مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
16
معجم فقه الجواهر
ذلك عدم القود ولو قتله حربيّ ، والتزامه مشكلٌ وإن جزم به الفاضل في القواعد . 42 / 155 - 156 ب / 10 - لو قتل الذمّي مسلماً : [ لو قتل الذمّي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، وهم مخيّرون بين قتله وبين استرقاقه ] على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا ، بل في الانتصار والسرائر والروضة وظاهر النكت الإجماع عليه . وظاهر المصنّف وغيره من الأصحاب - بل هو صريح المحكيّ عن التحرير - عدم الفرق في أمواله بين ما ينقل منها وما لا ينقل ، ولا بين العين والدين ، ولا بين المساوي لفاضل دية المسلم والزائد عليه المساوي للدية والزائد عليها ، خلافاً للمحكيّ عن الصدوق من أنّه يؤخذ من ماله فضل ما بين دية المسلم والذمّي ، وللمحكيّ عن الحلبيّين من جواز الرجوع على تركته وأهله بدية المقتول أو قيمته إنْ كان مملوكاً . ولا بين اختيار الأولياء قتله أو استرقاقه ، خلافاً لابن إدريس ، فلم يُجز أخذ المال إلّا مع الاسترقاق . نعم [ في استرقاق ولده الصغار تردّد أشبهه بقاؤهم على الحرّية ] وفاقاً لابن إدريس ومن تأخّر عنه ، خلافاً للمحكيّ عن المفيد وسلّار وابن حمزة من استرقاقهم أيضاً . [ ولو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن لهم إلّا قتله ] بلا خلاف ولا إشكال . 42 / 156 - 158 ب / 11 - لو قتل ذمّي مرتدّاً : [ لو قتل ذمّي مرتدّاً ] ولو عن فطرة [ قتل به ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال . فما عن الشافعيّة - من القول بالمنع - واضح الضعف . 42 / 165 - 166 ب / 12 - لو قتل مرتدٌّ ذمّياً : [ إذا قتل مرتدٌّ ذمّياً ، ففي قتله تردّد ] كما في القواعد [ ويقوى أنّه يقتل ] وفاقاً للفاضل وغيره ممّن تأخّر عنه ، بل وللمحكيّ عن المبسوط والخلاف . [ أمّا لو رجع إلى الإسلام فلا قود ] قطعاً . [ و ] لكن [ عليه دية الذمّي ] كما في القواعد وغيرها مع إمكان القول بعدمها أيضاً إن لم يكن إجماعاً . 42 / 163 - 164 ب / 13 - لو قتل مسلم مرتدّاً : [ لو قتله ( المرتدّ ) مسلمٌ فلا قود قطعاً ، وفي الدية تردّد ، والأقرب ] عند المصنّف والفاضل وغيرهما [ أنّه لا دية ] وإن أثم غير الإمام بقتله ، ولكن قد يناقش ، ومن هنا احتمل وجوب الدية ، والمدار على احترام النفس على وجهٍ يجب على المكلّف حفظها . 42 / 166 - 167 ب / 14 - لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الوليّ : [ لو وجب على مسلم قصاص ، فقتله غير الوليّ ، كان عليه القود ] بلا خلاف [ و ] لا إشكال . 42 / 167 ب / 15 - لو وجب قتل المسلم بزنا أو لواط فقتله غير الإمام : [ لو وجب قتله ( المسلم ) بزنا أو لواط ، فقتله غير الإمام ، لم يكن عليه قود ولا دية ] ولكن قد يشكل ذلك باختصاص الزوج في الحكم المزبور ، وإن قال في القواعد : " وهذا حكم ينسحب